السيد عبد الأعلى السبزواري
19
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأما من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة [ 21 ] ، وإن كان المرّتان أحوط [ 22 ] . وأما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ . فالأقوى كفاية
--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 .